عنوان التعميم
بشأن فترات الإعفاء عن أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة
رقم التعميم
7296
تاريخ التعميم
02/11/1447
جهة التعميم
نص التعميم
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 12/04/ 2026م المشار فيه إلى الخطاب الوارد من الهية العامة للموانئ رقم (26154/38/1) وتاريخ 23/10/1447هـ، بشأن فترات الإعفاء عن أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة. الأسانيد: 1. نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ02/07/14450هـ وتعديلاته 2. الصلاحيات التنظيمية والإشرافية المخولة للهيئة العامة للموانئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (299) وتاريخ 11/06/1439هـ 3. تعميم الهيئة العامة للموائي رقم (4) للعام 2024م، ورقم (10)للعام 2025م والمتضمنة عن أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة. التعليمات: 1- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، تخضع باقي أنواع البضائع - بخلاف الحاويات والمسطحات والمقطورات - القادمة إلى الموانئ بنظام الترانزيت أو المسافئة الأجور التخزين وفق الآتي: رقم البند الوصف المبلغ الوحدة 3.4 أجور التخزين لباقي أنواع البضائع (مثل: البضائع العامة، والبضائع السائبة، والسيارات) 10 ريال للطن أو جزء منه عن اليوم أو جزء منه 2- تحتسب أجور التخزين المشار إليها في البند (1) أعلاه اعتباراً من وقت تفريغ البضاعة وحتى وقت خروجها الفعلي من الميناء، وذلك وفق الطابع الزمني المعتمد في الأنظمة التشغيلية بالميناء. 3- تؤكد الهيئة العامة للموانئ على عدم وجود فترات إعفاء من أجور التخزين لباقي أنواع البضائع الخاضعة لهذا التعميم. وذلك حتى خروجها من الميناء، باستثناء ما ورد بشأن الحاويات والمسطحات والمقطورات في البندين (ت / 4/1) و(ت / 4/2) من نظام رسوم . عليه نأمل من مشتركي الغرفة المعنيين التكرم بالاطلاع. تقبلوا تحياتنا
المرفقات