التعاميم

تعميم بشأن التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مبدأ اعرف عميلك

رقم (6427) تاريخ 25/08/ 1446هـ الموافق 24/02/2025م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45517586/24) وتاريخ 18/08/1446هـ المبني خطاب وزارة التجارة رقم (26146) وتاريخ 06/08/1446هـ، والمشار فيه إلى المادة (السابعة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05/02/1446هـ، والتي نصها: “على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالآتي:

  1. أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.
  2. أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة”.

والمادة (7/2) من اللائحة التنفيذية والتي نصها: “يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية: أ. التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو التالي:

  • بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.”
    عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع والتقيد بالمادة المشار إليها أعلاه وعدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضح باللائحة التنفيذية.
    تقبلوا تحياتنا

زر الذهاب إلى الأعلى