تعميم رقم (5856) وتاريخ 25/02/1446 هـ الموافق 29/08/2024م
بشأن التأكيد على عدم قبول طلب نقل البضائع الخطرة والتي تحمل مواد سائلة قابلة للاشتعال على متن السفن إلا بوجود تصاريح فسح مسبق من جهات الاختصاص
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45507204) وتاريخ24/02/1446هـ المبني على خطاب هيئة العامة للموانئ رقم (1/٣٨/٥٠٤٩) وتاريخ 22/02/١٤٤٦هـ، المتضمن تعميم رقم (١٧) للعام٢٠٢٤م، والمشار فيه إلى ما تم رصده من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال حركة التصدير بالمنافذ الحدودية من وجود حاويات محملة بمواد سائلة قد تكون خطرة وقابلة للاشتعال مثل المواد الكيميائية أو البتروكيميائية أو المشتقات البترولية وهي مواد مقيدة بتصاريح فسح من قبل جهات الأختصاص أو تكون مواد يمنع تصديرها للخارج وتبقى فترة طويلة بداخل ساحات الميناء وتتعرض لأشعة الشمس مباشرة لعدم حصولها على تصاريح الفسح مسبقاً أو عدم التصريح بالبيان الجمركي عن المادة الصحيحة التي بداخل الحاويات أو عدم إكمال أحد شروط التصدير أو عدم مراجعة العميل للدائرة الجمركية ويعتبر ذلك عدم التقيد بالتعلمات لمثل هذه المواد الخطرة.
وحيث أن الهيئة تشدد على عدم قبول طلب نقل البضائع الخطرة والتي تحمل مواد سائلة قابلة للاشتعال على متن السفن إلا بوجود تصاريح فسح مسبق من جهات الاختصاص للإرسالية المصدرة، وأن تكون فترة السماح لدخول الارساليات ساحات الميناء للمصدرين ممن لديه تصريح فسح مسبق من جهة الاختصاص وذلك قبل موعد مغادرة السفينة بـ (٤٨) ساعة.
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع علماً بأن الهيئة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حالات عدم الامتثال.
وتقبلوا تحياتنا