التعاميم

تعميم رقم ( 4258) وتاريخ 24/08/1444هـ

بشأن أنتشار ظاهرة سيارات الأجرة بالهوية الجديدة وبلوحات خصوصي
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها , ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بخطاب رقم (44103560) و تاريخ 23/08/1444هـ البمني على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (7487/44/1) و تاريخ 20/08/1444هـ ، والمشار فيه إلى ما لوحظ من انتشار سيارات الأجرة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات نوع تسجليها خصوصي وإشارة إلى اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادر بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (13/41/1) و تاريخ 27/01/1441هـ ،وتعديلاتها والمتضمنة في الفقرة(1) من المادة التاسعة والعشرون على” مع عدم الإخلال بالفقرة(3) من المادة (الرابعة)،و تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت )، وتعديل نوع تسجيل السيارات وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية “كما نصت المادة(2) من ذات المادة على “تلغى بطاقة التشغيل الصادرة لسيارة المصرح له في الحالات التالية:
أ‌- في حال وفاة المصرح له.
ب‌- بطلب من المصرح له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
ج- إلغاء الموافقة الصادرة من قبل الجهة المختصة بإدارة المطار ، وفي جميع الحالات لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية ويجب تعديل نوع تسجيلها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
وحيث صدر قرار تعديل آلية تنفيذ اللائحة المشار إليه أعلاه، وذلك بوضع اشتراط على المنشآت والأفراد في نشاط الأجرة لتغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية عند طلب إلغاء البطاقة أو إلغاءها بموجب أحكام اللائحة، و أن يتم تعديل لون المركبة قبل تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي من قبل الإدارة العامة للمرور من ثم تعديل ذلك في بيانات رخصة السير للمركبة.
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع.
وتقبلوا تحياتنا ,,

زر الذهاب إلى الأعلى