تعميم رقم(3604) تاريخ 03/11/1443هـ
بشأن ضرورة إبلاغ الهيئة عند وفاة المالك أو الرئيس للمصنع للأدوية أو وكالاتها
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بخطاب رقم (43104595) وتاريخ 01/11/1443هـ , المبني على خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (26403/ع) وتاريخ 29/10/ ١٤٤٣ هـ ، المشار فيه إلى المادة الخامسة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/108 ) وتاريخ 22/08/1441هـ ، وما نصت عليه الفقرتان ( 12,7) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه والتي أوجبت توفر شروط الترخيص في حال نقل ملكية المصنع أو أي تصرف آخر ووجوب استيفاء أي شروط أو تعاميم أخرى تصدرها الهيئة.
ومن منطلق دور الهيئة في ضمان توفر الأدوية ، وتحقيق الأمن الدوائي ، فقد لاحظت الهيئة أن توفر الأدوية وضمان استمرار إمدادها للسوق السعودي من خلال الشركات العائلية التي تملك مصانع الأدوية أو وكالاتها قد يتأثر بسبب عدم استقرار بعض تلك الشركات في حالات معينة مثل ( وفاة المالك, ، أو الرئيس التنفيذي ) ، وتفيد الهيئة بضرورة التقدم وإبلاغها عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي للمصنع أو الوكيل وذلك خلال مدة أقصاها ( ٣٠ ) يوماً من تاريخه ، لضمان استمرارية إمداد المنتجات للسوق السعودي سواء المستوردة أو المصنعة .
عليه نأمل من مشتركي الغرفة المعنيين التكرم بالاطلاع،
وتقبلوا أطيب التحيات والتقدير,,,,,