عنوان التعميم
عاجل تعميم بشأن انتهاء المهلة الاستثنائية للمشغولات التي فيها نقص لا يتجاوز أربعة أسهم
رقم التعميم
7393
تاريخ التعميم
25/12/ 1447هـ
جهة التعميم
نص التعميم
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45550626/8) بتاريخ 25/12/1447هـإشارة إلى خطاب وزارة التجارة رقم (32797) وتاريخ 16 / 12 / 1447 هـ (مرفق)، المشار فيه إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة بالقرار الوزاري رقم (74) وتاريخ 20 / 4 / 1447 هـ، والمنشورة في جريدة أم القرى بالعدد (5114) وتاريخ 22 / 4 / 1447 هـ، وبناءً على ما تضمنه البند (ثانياً) من القرار ونصّه: "ثانياً: استثناءً من حكم المادة (الثالثة) من اللائحة، يجوز لمدة (ستة) أشهر، لعرض وبيع المشغولات المصنعة أو المستوردة قبل تاريخ نفاذ النظام التي يوجد فيها نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية". وحيث أن المهلة الاستثنائية المحددة بستة أشهر قد انقضت مدتها النظامية، وبناءً عليه فإن العمل بحدود المطابقة المرتبطة بهذا الاستثناء لم يعد قائماً، الأمر الذي يستوجب الانتقال الكامل لتطبيق حدود المطابقة الأصلية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية دون أي استثناء، واعتبار أي مشغول يقل عن الحد النظامي المحدد غير مطابق للأنظمة والمواصفات المعتمدة بغض النظر عن تاريخ تصنيعه أو استيراده. لذا عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع. تقبلوا تحياتنا
المرفقات