عنوان التعميم
تعميم بشأن إلزامية سداد أجور التخزين
رقم التعميم
7304
تاريخ التعميم
02/11/1447
جهة التعميم
نص التعميم
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من المدير العام التنفيذي لمينــاء ينبــع التجاري بالخطاب رقم (20/25050) وتاريخ 13/10/1447هـ، المشار فيه إلى التعميم رقم (8) الصادر من سعادة نائب الرئيس للتنظيم رقم(1/28/24944) وتاريخ 12/10/1447هـ بشأن إلزامية سداد أجور التخزين (السابقة والحالية) واتخاذ إجراءات التحصيل النظامي. المشار فيه إلى اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٢٨٢/ت/د٣) وتاريخ 22/03/2026م، وإشارة إلى تعميم الهيئة العامة للموانئ رقم (٧) للعام ٢٠٢٦م، بشأن انتقال اختصاص احتساب وتحصيل أجور التخزين إلى الهيئة العامة للموانئ؛ تؤكد الهيئة العامة للموانئ على ما يلي: ١. لا يترتب على انتقال اختصاص احتساب وتحصيل أجور التخزين إسقاط أو إلغاء أي التزامات مالية سابقة. ٢. تُعد جميع الفواتير الصادرة قبل تاريخ الانتقال أو بعده مستحقة الأداء وواجبة السداد. ٣. يلتزم جميع أصحاب البضائع أو ملاك السفن أو وكلائها وذوي العلاقة بسداد كافة أجور التخزين المستحقة (السابقة والحالية) فور استحقاقها." ٤. لا يجوز إخراج أي بضاعة أو استكمال أي إجراء تشغيلي أو تقديم أي خدمة مرتبطة بالموانئ دون سداد كامل المستحقات المالية. ٥. في حال عدم السداد، تتخذ الهيئة الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل المستحقات، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي: أ. إيقاف أو تعليق الخدمات التشغيلية المرتبطة بالبضائع أو المستفيد. ب. تسجيل الفاتورة باعتبار عدم السداد مخالفة تنظيمية وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ج. إحالة المستحقات غير المسددة إلى منصة مديونيات لتحصيلها عبر القنوات الحكومية المعتمدة. د. اتخاذ إجراءات التحصيل القضائي من خلال منصة تنفيذ وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. ٦. انتقال البضائع المتروكة إلى ساحة المتروكات لا يعفي بأي حال من الأحوال من سداد كامل أجور التخزين المستحقة للهيئة. ٧. يحق لصاحب البضاعة أو مالك أو وكيل السفينة تقديم طلب الاعتراض إلى الهيئة على فواتير أجور التخزين بعد سدادها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ سداد الفاتورة. عليه نأمل من مشتركي الغرفة المعنيين التكرم بالاطلاع. تقبلوا تحياتنا
المرفقات