عنوان التعميم
بشأن مبادرة الهيئة العامة للنقل لنشاط نقل البضائع
رقم التعميم
7298
تاريخ التعميم
02/11/1447
جهة التعميم
—
نص التعميم
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 30/03/ 2026م المشار فيه إلى الخطاب الوارد من الهية العامة للنقل رقم (1/47/5428) وتاريخ 11/10/1447هـ، بشأن مبادرة الهيئة العامة للنقل لنشاط نقل البضائع، المتضمن سعياً من الهيئة العامة للنقل في رفع كفاءة استخدام أسطول النقل البري وتعزيز مرونته التشغيلية بما يتواكب مع المتغيرات الحالية، ولتمكين قطاع النقل البري من استيعاب كافة المتغيرات وتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذا القطاع الحيوي. افيدكم بأنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل وذلك بتاريخ 07/10/1447 الموافق 26/03/2026م والمتضمن مايلي: أولا: السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة). لمدة (6) أشهر من تاريخ القرار، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (22) سنة من تاريخ سنة صنع المركبة، وذلك استثناءً من حكم المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية. ثانياً: السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها، لمدة (6) أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك استنثاءً من حكم الفقرة (4) من المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأعراض غير تجارية. عليه نأمل من مشتركي الغرفة المعنيين التكرم بالاطلاع. تقبلوا تحياتنا
المرفقات
—
